التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2020
القاضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي من العسكريين
وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش بمبلغ (20) ألف ليرة سورية
المادة /1/ - يضاف مبلغ (20000) ألف ليرة سورية لمعاشات ذوي الشهداء والمفقودين من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012 .
يوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .
المادة /2/ - يضاف مبلغ (20000) ألف ليرة سورية لأصحاب المعاش الصحي من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012 وذلك لمن كانت نسبة العجز تبلغ (40%) فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية .
المادة /3/ - يستفيد من هذه الزيادة ذوي الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي وفق النسبة المذكورة في المادة /2/ من المرسوم المشار إليه إذا كانت حالات الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة واقعة بتاريخ 15/3/2011 وما بعد .
المادة /4/ - تحسب الإعانة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2019 قبل إضافة الزيادة المذكورة في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2020.
المادة /5/ - تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات .
المادة /6/ - يعتبر المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2020 نافذاً اعتباراً من الأول من نيسان لعام 2020 .
دمشـق في / /2020
وزير الماليـة
الدكتور مأمون حمـدان